مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

450

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

العمرى تصحّ ، ويكون للمعمر ( مدّة ) حياته ، فإذا مات رجعت إلى المعمر أو إلى ورثته إن كان مات . وهذا هو الصحيح على مذهبنا . م 3 / 316 4 - الفرق بين العمرى والرقبى : انظر : رقبى / 4 عمران 1 - استقبال القبلة حال التخلّي في البنيان : تخلّي / 1 ب ( م 1 / 16 ، خ 1 / 102 ) 2 - التقاط الحيوان في العمران وما يتّصل به : ضالّة / أولا 3 ( م 3 / 320 ) 3 - اعتبار غياب العمران في جواز التقصير للمسافر : صلاة المسافر / أولا 5 ( خ 1 / 572 - 573 ، م 1 / 136 ) عمرة أولا - تعريفها وأقسامها : 1 - تعريفها : العمرة هي الزيارة في اللغة ، وفي الشريعة عبارة عن زيارة البيت الحرام لأداء مناسك عنده ، ولا يختصّ بزمان مخصوص . م 1 / 296 2 - أقسامها : العمرة على ضربين ، مفروض : وهو على ضربين : مطلق من غير سبب وهي عمرة الإسلام . وواجب عند السبب ، وهو ما يجب بالنذر أو العهد ، أو إفساد عمرة دخل فيها ، ولا سبب لوجوبها غير ذلك ، وذلك بحسبها إن كان واحدا فواحد ، وإن كان أكثر فأكثر . ومسنون : وهو ما زاد على عمرة الإسلام ولم يكن نذر فيه ، فإنّ ذلك مستحبّ مندوب إليه . م 1 / 296 - 297 وفي الجمل والعقود ( ر / 239 ) والاقتصاد ( 310 ) نحوه بإيجاز . وفي النهاية ( 280 ) ، صرّح بوجوبها فقط من دون إشارة إلى أقسامها . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي في الامّ ، وبه قال الثوري ، وأحمد وإسحاق . وقال في القديم : سنّة مؤكّدة وما علمت أحدا رخّص في تركها ، وإليه أومأ في أحكام القرآن . وأمالي حرملة ، وبه قال مالك وأبي حنيفة وأصحابه . خ 2 / 262 ثانيا - عمرة الإسلام ( العمرة المفردة ) : 1 - شرائطها : العمرة فريضة مثل الحجّ وشرائط وجوبها شرائط وجوب الحج . الجمل والعقود ، ( ر / 239 )